الثلاثاء 17 فبراير / فبراير 2026
Close

فرنسا أبدت تحفظات وكندا لن تدفع.. النص الكامل لمسودة ميثاق "مجلس السلام"

فرنسا أبدت تحفظات وكندا لن تدفع.. النص الكامل لمسودة ميثاق "مجلس السلام"

شارك القصة

ترمب سيتولى رئاسة مجلس السلام - غيتي
ترمب سيتولى رئاسة مجلس السلام - غيتي
الخط
بحسب المسودة، فإن مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم.

نشر النص الحرفي لميثاق "مجلس السلام"، الذي يعكف الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تشكيله، من دون أن ترد فيه أي إشارة إلى غزة، رغم ارتباطه أساسًا بانطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في القطاع.

ويحدد الميثاق، الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، مهام المجلس وأحكام عضويته، إلى جانب الجوانب المالية والقانونية.

ومساء الجمعة، أوضح البيت الأبيض في بيان بعض ملامح تركيبة "مجلس السلام"، مشيرًا إلى أن ترمب سيتولى رئاسته.

ولم يحدد البيان الدول الأعضاء في المجلس بشكل كامل، فيما أعلنت عدة دول تلقيها دعوات من ترمب لانضمام زعمائها إليه.

وأبدت بعض الدول المدعوة تحفظات بشأن بعض الإجراءات الواردة في شروط الانضمام، ولم يتضح بعد كيف سيتم مراجعتها.

فقد أفاد مصدر حكومي كندي، اليوم الإثنين بأن أوتاوا لن تدفع أموالًا لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي شكّله دونالد ترمب، بعدما كان رئيس وزرائها مارك كارني قد ألمح الى أنه سيوافق على دعوة وجّهها إليه الرئيس الأميركي.

جاء ذلك على خلفية الحديث عن أنه يتعيّن على كل دولة مرشحة للحصول على مقعد دائم في هذا المجلس، أن تدفع "أكثر من مليار دولار نقدًا".

وفي سياق متصل، أفادت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين بأن باريس في هذه المرحلة "لا تعتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام"، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية".

وأشارت أوساط ماكرون إلى أن "ميثاق" هذه المبادرة "يتجاوز قضية غزة وحدها"، خلافًا للتوقعات الأولية.

أما الكرملين فقال اليوم الإثنين، إنه تمت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام، لافتًا إلى أن موسكو تدرس الاقتراح وتأمل في إجراء اتصالات مع واشنطن بشأنه.

علام ينص ميثاق "مجلس السلام"؟

فيما يلي النص الحرفي:

إذ نعلن أن السلام الدائم يتطلب حكمة عملية، وحلولًا منطقية، وشجاعة للتخلي عن المناهج والمؤسسات التي فشلت مرارًا وتكرارًا، وإذ ندرك أن السلام الدائم يترسخ عندما يتم تمكين الشعوب من تولي زمام مستقبلها وتحمل مسؤولياتها، وإذ نؤكد أن الشراكة المستدامة والفعالة القائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات هي وحدها الكفيلة بتحقيق السلام في المناطق التي ظل فيها السلام بعيد المنال لفترة طويلة، وإذ نأسف لأن العديد من مناهج بناء السلام ترسخ التبعية الدائمة وتكرس الأزمات بدلًا من قيادة الشعوب لتجاوزها، وإذ نؤكد الحاجة إلى هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام، وإذ نعقد العزم على تشكيل تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، وبحكمة وعدل، تُقر الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.

  • المادة 1: المهمة

الفصل الأول – الأهداف والمهام

مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.

يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام وفقًا للقانون الدولي، وبما يُقر بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.

الفصل الثاني – العضوية

  • المادة 2.1: الدول الأعضاء

تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقًا للفصل الحادي عشر.

  • المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء

(أ) تُمثل كل دولة عضو في مجلس السلام من خلال رئيس دولتها أو رئيس حكومتها.

(ب) تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية. ولا يجوز تفسير أي بند في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام اختصاصًا داخل أراضي الدول الأعضاء أو يُلزمها بالمشاركة في أي مهمة محددة لبناء السلام من دون موافقتها.

(ج) تكون مدة عضوية كل دولة ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس.

ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الميثاق.

  • المادة 2.3: إنهاء العضوية

تنتهي العضوية عند أقرب تاريخ من التواريخ التالية:

1- انقضاء مدة ثلاث سنوات وفقًا للمادة 2.2 (ج)، وقابلة للتجديد من قبل الرئيس.

2- الانسحاب وفقًا للمادة 2.4.

3- قرار الرئيس بعزل الدولة العضو، مع مراعاة حق النقض بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.

4- حل مجلس السلام وفقًا للفصل العاشر.

وتفقد الدولة التي تنتهي عضويتها صفتها كطرف في الميثاق، مع إمكانية دعوتها مجددًا للانضمام وفقًا للمادة 2.1.

  • المادة 2.4: الانسحاب

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام فورًا بإخطار الرئيس كتابيًا.

الفصل الثالث – الحوكمة

  • المادة 3.1: مجلس السلام

(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.

(ب) يصوّت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الرئيسية، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية، والسعي نحو مبادرات جديدة لبناء السلام.

(ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت مرة واحدة على الأقل سنويًا، وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة. ويضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، مع مراعاة إخطار الدول الأعضاء وتعليقاتها، وموافقة الرئيس.

(د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.

(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، مع مراعاة موافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضًا التصويت بصفته رئيسًا في حال تعادل الأصوات.

(و) يعقد مجلس السلام اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يجوز للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، ويقدم المجلس التنفيذي تقاريره إلى مجلس السلام بشأن عملياته وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس زمانها ومكانها.

(ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار ممثل بديل رفيع المستوى في جميع الاجتماعات، شريطة موافقة الرئيس.

(ح) يجوز للرئيس توجيه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة للمشاركة في أعمال مجلس السلام، وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.

  • المادة 3.2: الرئيس

(أ) يتولى دونالد ج. ترمب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويتولى بشكل منفصل منصب الممثل الافتتاحي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث فقط.

(ب) يتمتع الرئيس بسلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة حسبما تقتضيه الضرورة أو ما يراه مناسبًا لتحقيق مهمة مجلس السلام.

  • المادة 3.3: الخلافة والاستبدال

يُعيّن الرئيس في جميع الأوقات خلفًا له في منصب الرئيس، ولا يجوز استبدال الرئيس إلا في حالة الاستقالة الطوعية أو نتيجة العجز، وذلك بموافقة بالإجماع من المجلس التنفيذي. وعندها يتولى خلف الرئيس المعيّن منصب الرئيس فورًا، ويتمتع بكامل واجباته وصلاحياته.

  • المادة 3.4: اللجان الفرعية

يجوز للرئيس تشكيل لجان فرعية حسب الحاجة أو الاقتضاء، ويحدد اختصاصات كل لجنة فرعية وهيكلها وقواعد حوكمتها.

الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

  • المادة 4.1: تكوين المجلس التنفيذي والتمثيل

(أ) يختار الرئيس المجلس التنفيذي، على أن يتألف من قادة ذوي مكانة عالمية.

(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، ويجوز للرئيس عزلهم أو تجديد عضويتهم وفقًا لتقديره.

(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يرشحه الرئيس، ويُصدّق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي.

(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيسه، ثم شهريًا بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه مناسبًا.

(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ فورًا، مع مراعاة حق النقض الذي يتمتع به الرئيس في أي وقت لاحق.

(و) يحدد المجلس التنفيذي قواعده الإجرائية.

  • المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي

يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:

(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتفق مع هذا الميثاق.

(ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته كل ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة 3.1 (و)، وفي أوقات إضافية يحددها الرئيس.

الفصل الخامس – الأحكام المالية

  • المادة 5.1: النفقات

يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، والدول الأخرى، والمنظمات، أو مصادر أخرى.

  • المادة 5.2: الحسابات

يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات حسب الحاجة لتنفيذ مهمته، ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الاقتضاء، لضمان نزاهتها.

الفصل السادس – الوضع القانوني

  • المادة 6

(أ) يتمتع مجلس السلام وهيئاته التابعة بالشخصية الاعتبارية الدولية، وله الأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه، بما في ذلك إبرام العقود، وحيازة العقارات والمنقولات والتصرف بها، ورفع الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام الأموال الخاصة والعامة وإنفاقها، وتوظيف الموظفين.

(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامه ومهام هيئاته التابعة وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية.

الفصل السابع – التفسير وتسوية المنازعات

  • المادة 7

تُحل المنازعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام والكيانات والعاملين فيه، المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالمجلس، من خلال التعاون الودي، بما يتوافق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في هذا الميثاق.

ولهذا الغرض، يُعد الرئيس السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى هذا الميثاق وتفسيره وتطبيقه.

الفصل الثامن – تعديلات الميثاق

  • المادة 8

يجوز للمجلس التنفيذي أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل، مجتمعة، اقتراح تعديلات على هذا الميثاق.

تُعمم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بـ30 يومًا على الأقل.

تُعتمد التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس.

وتتطلب تعديلات الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة مجلس السلام بالإجماع وتصديق الرئيس.

الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى

  • المادة 9

يُخول الرئيس، نيابة عن مجلس السلام، اعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتفق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة المجلس.

الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال

  • المادة 10.1: المدة

يستمر مجلس السلام إلى حين حله وفقًا لأحكام هذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق.

  • المادة 10.2: شروط الحل

ينحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من تلك السنة.

الفصل الحادي عشر – بدء النفاذ

  • المادة 11.1

يبدأ نفاذ هذا الميثاق بمجرد موافقة 3 دول على الالتزام به.

الفصل الثاني عشر – التحفظات

  • المادة 12

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.

الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

  • المادة 13.1: اللغة الرسمية

تكون اللغة الرسمية لمجلس السلام هي اللغة الإنكليزية.

تابع القراءة

المصادر

وكالات