Skip to main content

ليست كل مخالفة جريمة حرب.. أين يرسم القانون الخط؟

الإثنين 17 أغسطس 2026
لا تصبح كل مخالفة في زمن الحرب جريمة حرب تلقائيا، إذ يتطلب الأمر إثبات عناصر قانونية ومسؤولية جنائية
لا تتحول كل مخالفة لقوانين الحرب تلقائيًا إلى جريمة حرب.
يشرح هذا المقال أين يرسم القانون الحد الفاصل، من وجود نزاع مسلح وارتباط الفعل به، إلى خطورة الانتهاك وتوافر القصد والعلم والمسؤولية الجنائية الفردية.

بعد كل قصف يخلّف مدنيين تحت الأنقاض، أو هجوم على مستشفى، أو صور لأسرى تعرضوا لسوء المعاملة، تكاد العبارة تظهر فورًا: "هذه جريمة حرب". وفي الجهة المقابلة، يأتي الرد غالبًا بالقول إن الهدف كان عسكريًا، أو إن سقوط المدنيين لم يكن مقصودًا، أو إن ما حدث مجرد خطأ أثناء تنفيذ العملية.

لكن المسافة القانونية بين فعل محظور في الحرب وجريمة حرب أطول مما توحي به هذه السجالات. فالقانون الدولي الإنساني يفرض عشرات القواعد على أطراف النزاع، بينما لا تتحول كل مخالفة لهذه القواعد تلقائيًا إلى جريمة دولية يمكن إسنادها جنائيًا إلى فرد بعينه.

وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني هي التي تُعرف بجرائم الحرب، وأن المسؤولية عنها تكون جنائية فردية. ومن هنا يبدأ السؤال الأصعب:

ما الذي يجعل مخالفة في ساحة المعركة تتجاوز كونها انتهاكًا للقانون لتصبح جريمة حرب؟ وأين يُرسم الخط بين الاثنين؟

توقيع اتفاقيات جنيف الأربع في جنيف عام 1949 - غيتي

شكّلت الاتفاقيات حجر الأساس في منظومة القانون الدولي الإنساني، وحددت قواعد حماية الجرحى وأسرى الحرب والمدنيين خلال النزاعات المسلحة

أولًا.. هل وقع الفعل في نزاع مسلح؟


قبل السؤال عما إذا كان الفعل جريمة حرب، ينبغي التأكد أولًا من وجود نزاع مسلح ومن ارتباط الفعل بذلك النزاع. فجرائم الحرب لا تنشأ لمجرد أن مرتكب الجريمة جندي، أو لأن الدولة التي وقعت فيها تشهد حربًا.

قد يرتكب جندي جريمة قتل بدافع شخصي لا علاقة له بالقتال، فتظل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، لكنها لا تصبح تلقائيًا جريمة حرب. أما إذا كان النزاع قد أتاح الجريمة أو أثر في قرار ارتكابها أو طريقة تنفيذها، فقد تتوافر الصلة المطلوبة بالقانون الدولي الإنساني.

ولهذا تشترط عناصر الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب أن يقع السلوك "في سياق" نزاع مسلح وأن يكون "مرتبطًا" به، إلى جانب إدراك مرتكب الفعل للظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع. 

وقد يكون النزاع دوليًا بين دولتين أو أكثر، أو غير دولي بين دولة وجماعة مسلحة منظمة، أو بين جماعات مسلحة، متى استوفت الحالة الشروط القانونية اللازمة. وهذا التصنيف ليس شكليًا؛ إذ تختلف بعض الأحكام والجرائم المنصوص عليها في المعاهدات بحسب نوع النزاع.



ليس كل انتهاك جريمة.. ماذا تعني "الخطورة"؟


لا ينظم القانون الدولي الإنساني القتل والقصف وحدهما. فهو يضع قواعد لمعاملة الأسرى والجرحى، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، واختيار الأهداف، واتخاذ الاحتياطات، وإدارة الأراضي المحتلة، واستخدام وسائل وأساليب القتال.

وقد تحدث مخالفة لإحدى هذه القواعد من دون أن تكون المخالفة نفسها جريمة حرب. فالقاعدة العرفية التي تعرضها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعريف جرائم الحرب تقرر أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني هي التي تشكل جرائم حرب.

وهنا ينبغي أيضًا التمييز بين مصطلحين يُستخدمان أحيانًا كما لو كانا مترادفين: "الانتهاكات الخطيرة" Serious Violations و**"الانتهاكات الجسيمة" Grave Breaches**. فـ"الانتهاكات الجسيمة" فئة قانونية تقنية محددة نصت عليها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، وتتعلق أساسًا بالنظام المطبق على النزاعات المسلحة الدولية. وهي جزء من جرائم الحرب، لكنها لا تختصر كل جرائم الحرب. أما الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الإنساني فيمكن بدورها أن تشكل جرائم حرب. ويوضح دليل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الانتهاكات الجسيمة هذا الفارق.

ومن الأفعال التي يدرجها نظام روما الأساسي، المادة 8 ضمن جرائم الحرب، بحسب نوع النزاع والعناصر المطلوبة لكل جريمة: القتل العمد، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والنهب، وتوجيه هجمات عمدًا ضد المدنيين، وبعض الهجمات على الأعيان المحمية، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية.

لكن وجود فعل في هذه القائمة لا يلغي ضرورة إثبات العناصر الخاصة بالجريمة. فالقضاء لا يكتفي بالقول إن شيئًا فظيعًا وقع، وإنما يسأل: ماذا حدث تحديدًا؟ وفي أي سياق؟ ومن فعل ماذا؟ وماذا كان يعرف أو يقصد؟


مات مدنيون.. هل وقعت جريمة حرب؟


هذه ربما أكثر المساحات التي يختلط فيها الحكم الأخلاقي بالحكم القانوني.

يلزم مبدأ التمييز أطراف النزاع بالتفريق في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا يجوز توجيه الهجمات إلا إلى أهداف عسكرية. ويمكن الاطلاع على نص القاعدة في قاعدة التمييز – اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعمد توجيه هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك، أو ضد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، يمكن أن يشكل جريمة حرب.

لكن القانون لا يقول إن سقوط مدنيين في أي هجوم يجعل الهجوم غير قانوني تلقائيًا. فقد يكون هناك هدف عسكري مشروع، وتحدث رغم ذلك خسائر عرضية في صفوف المدنيين. وهنا يأتي مبدأ آخر هو التناسب.

تحظر القاعدة العرفية بشأن التناسب في الهجوم إطلاق هجوم يُتوقع أن يؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. كما يفرض القانون اتخاذ الاحتياطات الممكنة في الهجوم لتجنب الأذى المدني وتقليله، وهو ما تعرضه اللجنة الدولية ضمن قواعد الاحتياط أثناء الهجمات.

لا توجد إذن معادلة قانونية تقول إن مقتل مدني واحد مقابل مقاتل واحد "متناسب"، وإن سقوط عشرة مدنيين "غير متناسب". التناسب ليس عملية حسابية بين عدد القتلى المدنيين وعدد المقاتلين المستهدفين، وإنما موازنة قانونية بين الضرر المدني العرضي المتوقع والميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم.



متى يتحول الهجوم غير المتناسب إلى جريمة؟


هنا يظهر مرة أخرى الفرق بين خرق قاعدة القانون الإنساني وبين إثبات جريمة حرب أمام محكمة جنائية.

ينص نظام روما، في النزاعات المسلحة الدولية، على جريمة إطلاق هجوم عمدًا مع العلم بأنه سيسبب خسائر مدنية عرضية أو أضرارًا مدنية ستكون مفرطة بوضوح مقارنة بالميزة العسكرية الإجمالية الملموسة والمباشرة المتوقعة. ويمكن مراجعة الصياغة الدقيقة في المادة 8 من نظام روما وعناصر الجرائم.

وهذا فارق دقيق لكنه مهم: قاعدة القانون الدولي الإنساني تحظر الهجوم إذا كان الضرر المدني المتوقع مفرطًا، بينما الجريمة المحددة في المادة 8(2)(b)(iv) من نظام روما تضع عتبة جنائية وصياغة خاصة تشمل أن يكون الإفراط واضحًا وأن تتوافر المعرفة اللازمة.

ولا ينبغي تعميم هذه الصياغة الجنائية حرفيًا على كل النزاعات. فقاعدة حظر الهجمات غير المتناسبة تعد وفق دراسة اللجنة الدولية قاعدة عرفية تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، لكن نظام روما لا يحتوي في باب النزاعات غير الدولية على جريمة مطابقة حرفيًا للمادة 8(2)(b)(iv). ولهذا قد يكون السلوك محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، بينما يحتاج السؤال عن إمكان ملاحقته بوصفه جريمة حرب إلى النظر في القانون الجنائي والاختصاص القضائي المنطبقين على الحالة.

وهذه واحدة من أوضح الأمثلة على سبب عدم إمكان استخدام عبارتي "انتهاك القانون" و**"جريمة حرب"** كما لو كانتا شيئًا واحدًا.


ماذا كان يعرف من اتخذ القرار؟


لا يمكن في كثير من قضايا الاستهداف تحديد قانونية الهجوم من صورة الدمار بعد وقوعه وحدها.

فالتحقيق يحتاج إلى معرفة الظروف التي كانت متاحة قبل إطلاق الهجوم: ما المعلومات الاستخباراتية المتوافرة؟ لماذا اعتُبر المكان هدفًا عسكريًا؟ ماذا كان معروفًا عن وجود المدنيين؟ ما حجم الضرر المتوقع؟ هل كان بالإمكان تغيير التوقيت أو السلاح أو زاوية الهجوم؟ وهل ظهرت معلومات جديدة كان ينبغي بسببها إلغاء العملية أو تعليقها؟

وتوضح مادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن إدارة الأعمال العدائية أن تقييم الاستهداف يتم على أساس تقدير سابق للهجوم، لا بمجرد النظر إلى النتيجة بعد حدوثها. فقد تكون النتيجة أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، أو تكشف التحقيقات بالعكس أن الخطر الكبير على المدنيين كان معروفًا قبل الضربة.

كما تقرر المادة 30 من نظام روما، كقاعدة عامة وما لم ينص على خلاف ذلك، ارتباط المسؤولية الجنائية بالقصد والعلم. لكن الحالة الذهنية المطلوبة لا تُقرأ بمعزل عن كل جريمة؛ إذ تحدد مواد نظام روما وعناصر الجرائم الشروط الدقيقة لكل اتهام.



الخطأ والإهمال والتعمد.. لماذا تهم الفروق؟


قد تكون العملية العسكرية مشروعة في أصلها ثم يقع خطأ أثناء التنفيذ. وقد يحدث إخلال بواجب من واجبات الاحتياط. وقد يكون الهدف المدني معروفًا ومع ذلك يُصدر الأمر باستهدافه. هذه الحالات ليست متساوية قانونيًا.

ولا تعني هذه الفروق أن الخطأ أو الإهمال بلا قيمة قانونية أو بلا عواقب. فقد يؤدي السلوك إلى مسؤولية دولة عن انتهاك القانون الدولي، أو إلى مسؤولية تأديبية أو جنائية وفق القانون الوطني، أو إلى التزام بإجراء تحقيق، حتى عندما لا يمكن إثبات جميع عناصر جريمة حرب محددة بحق فرد.

وهنا من المفيد التمييز بين مستويين كثيرًا ما يختلطان في النقاش العام: الدولة قد تتحمل مسؤولية دولية عن فعل ينتهك القانون، بينما إدانة شخص بجريمة حرب تحتاج إلى إثبات المسؤولية الجنائية الفردية وفق عناصر الجريمة ومعيار الإثبات المعمول به أمام المحكمة.

وتشير أحدث ورقة قانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر حول القمع الجنائي للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني إلى أن القانون يفرض ملاحقة الانتهاكات الخطيرة، وأن مسؤولية الأفراد عن جرائم الحرب قائمة إلى جانب التزامات الدول الأوسع بضمان احترام القانون.


لقطة من داخل قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتُظهر منصة القضاة والفرق القانونية والجمهور خلف الحاجز الزجاجي 
لا يكفي إثبات وقوع انتهاك للقانون الدولي الإنساني لإدانة شخص بجريمة حرب، إذ يتعين إثبات عناصر الجريمة ومسؤولية المتهم عنها.

من ضغط الزر أم من أصدر الأمر؟


حتى عندما تثبت جريمة حرب، يبقى سؤال آخر: من المسؤول عنها؟

قد يكون المنفذ المباشر مسؤولًا، لكن المسؤولية الجنائية يمكن أن تمتد إلى من أمر بالجريمة أو أسهم فيها وفق القواعد القانونية المطبقة. كما يعرف القانون الدولي مفهوم مسؤولية القيادة، الذي يمكن بموجبه مساءلة قائد أو رئيس عن جرائم مرؤوسيه في ظروف معينة إذا توافرت شروط تتعلق بالسيطرة والمعرفة والفشل في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجرائم أو قمعها أو إحالتها إلى السلطات المختصة.

وتنص القاعدة 153 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي على المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء عن جرائم حرب مرؤوسيهم عندما يعرفون، أو يكون لديهم سبب للمعرفة وفق المعيار المطبق، ولا يتخذون التدابير اللازمة لمنعها أو قمعها. أما المادة 28 من نظام روما فتضع صياغتها التفصيلية الخاصة لمسؤولية القادة العسكريين وغيرهم من الرؤساء.

لذلك فإثبات أن جريمة حدثت لا يجيب تلقائيًا عن سؤال من يمكن إدانته بها. وقد يكون الجزء الأصعب من التحقيق هو إعادة بناء سلسلة الأوامر والمعرفة والسيطرة الفعلية التي سبقت الجريمة.



هل تحتاج جريمة الحرب إلى مجزرة واسعة؟


لا يشترط أن تكون جريمة الحرب جزءًا من حملة ضخمة أو أن يكون ضحاياها بالآلاف.

يمكن لفعل منفرد أن يشكل جريمة حرب إذا استوفى العناصر القانونية اللازمة. ويقول نظام روما إن اختصاص المحكمة بجرائم الحرب ينصرف خصوصًا إلى الحالات التي ترتكب فيها الجرائم ضمن خطة أو سياسة أو على نطاق واسع، لكنه لا يجعل وجود خطة أو نطاق واسع عنصرًا لازمًا لكل جريمة حرب مدرجة في المادة الثامنة.

وهذه النقطة تفصل جرائم الحرب عن الجرائم ضد الإنسانية، التي يشترط نظام روما لقيامها أن تقع الأفعال ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين مع العلم بالهجوم. كما تختلف عن الإبادة الجماعية التي تتطلب قصدًا خاصًا بتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

وقد يتطابق الفعل نفسه أحيانًا مع أكثر من وصف إذا تحققت عناصر كل منها، لكن عبارة "جريمة حرب" ليست اسمًا عامًا لكل فظائع الحرب، وإنما تصنيف جنائي محدد له شروطه الخاصة.


إذًا.. أين يُرسم الخط؟

يمكن اختصار الطريق من حادثة في الحرب إلى اتهام بجريمة حرب في خمسة أسئلة:

  • هل يوجد نزاع مسلح؟
  • هل للفعل صلة كافية بهذا النزاع؟
  • هل انتهك الفعل قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني؟
  • هل الانتهاك من الانتهاكات الخطيرة التي يجرّمها القانون المنطبق بوصفها جريمة حرب؟
  • وهل يمكن إثبات العناصر المادية والذهنية للجريمة ومسؤولية الشخص المتهم عنها؟

قد تكون الإجابة أقرب إلى الوضوح عندما يتعلق الأمر بتعذيب متعمد لأسير، أو إعدام أشخاص محميين، أو توجيه هجوم عمدًا ضد مدنيين. لكنها تصبح أكثر تعقيدًا في ملفات الاستهداف والتناسب والاحتياطات، حيث يتعين على التحقيق أن يعيد بناء ما كان معروفًا ومتوقعًا وممكنًا في لحظة اتخاذ القرار.

وهنا تكمن فائدة التمييز بين المصطلحات. فتسمية كل مخالفة "جريمة حرب" تفرغ المصطلح من معناه القانوني، كما أن استخدام صعوبة الإثبات الجنائي للقول إن ما حدث مشروع يقفز في الاتجاه الآخر فوق القانون نفسه.


بين الفعل المشروع والانتهاك وجريمة الحرب درجات قانونية حقيقية. والقضاء لا يرسم الخط بعد وقوع الحادثة، وإنما يحاول أن يحدد، من خلال الأدلة، على أي جانب من الخط الذي رسمه القانون مسبقًا وقع الفعل ومن يتحمل المسؤولية عنه.

المصادر والمراجع


  1. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Penal repression of serious violations of international humanitarian law، 29 مايو/أيار 2026 https://www.icrc.org/en/legal-factsheet/penal-repression-serious-violations-ihl-factsheet
  2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Customary IHL, Rule 156: Definition of War Crimes https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule156
  3. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Grave Breaches https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/grave-breaches
  4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Rule 1: Distinction between Civilians and Combatants https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule1
  5. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Rule 14: Proportionality in Attack https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14
  6. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – قواعد الاحتياطات أثناء الهجوم، ضمن دراسة القانون العرفي https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1
  7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Conduct of Hostilities https://casebook.icrc.org/law/conduct-hostilities
  8. الأمم المتحدة – Rome Statute of the International Criminal Court https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm
  9. المحكمة الجنائية الدولية – Rome Statute، النسخة الكاملة PDF https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
  10. المحكمة الجنائية الدولية – Elements of Crimes https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
  11. جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية – Elements of Crimes، نسخة رسمية بديلة https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/asp_docs/Publications/Compendium/compendium.3rd.06.eng.pdf
  12. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Rule 153: Command Responsibility https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule153
  13. اللجنة الدولية للصليب الأحمر – Geneva Conventions and their Commentaries https://www.icrc.org/en/law-and-policy/geneva-conventions-and-their-commentaries
المصادر:
موقع التلفزيون العربي
شارك القصة