الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

ثالث أيام اجتماعات لجنة الدستور السورية.. البحث تمحور حول "سيادة القانون"

ثالث أيام اجتماعات لجنة الدستور السورية.. البحث تمحور حول "سيادة القانون"

Changed

تختتم اللجنة الدستورية السورية أعمال الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل
تختتم اللجنة الدستورية السورية أعمال الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل (غيتي)
قدم وفد المجتمع المدني المشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية اقتراح "سيادة القانون" ووضعت أبرز مواده للنقاش على الطاولة مع وفدي المعارضة والنظام.

ناقشت اللجنة الدستورية السورية اليوم الأربعاء، مبدأ "سيادة القانون" المقترح، في اليوم الثالث من اجتماعات الجولة السادسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف التي تقام بمشاركة 45 عضوًا بالتساوي بين وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وبحسب اقتراح مقدم من ممثلي المجتمع المدني، فإن مبدأ "سيادة القانون" تضمن فكرة أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

وجاء في نص الورقة: "جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علنًا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتضمنت فقرة أخرى من نص الاقتراح ما يلي: "تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لكفالة التزام مبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية".

وفي الاقتراح أيضًا أن "السوريين والسوريات متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة، وتكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للسوريين والسوريات جميعًا".

كما شملت: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وحق التقاضي، وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون".

وتضمنت الورقة أيضًا مجموعة من النقاط منها: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك".

وأردفت: "لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قُبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة".

ومما جاء في الورقة أيضًا: "كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطيًا خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه، والنص القانوني الذي أوقف بموجبه ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه".

وكذلك فإنه "يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلبه إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف، وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالًا، وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال".

وتابعت: "لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطيًا إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب، يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية، كما تُمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

وستبحث اجتماعات الخميس في مبدأ دستوري جديد سيُقدم لمجريات اللجنة من بعض ممثلي المجتمع المدني، تحت عنوان "التطرف والإرهاب".

وتختتم الجولة السادسة أعمالها يوم الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نتائج الجولة إن حققت تقدمًا على صعيد أعمال اللجنة الدستورية، المنبثقة عن القرار الأممي 2254 للحل السياسي في سوريا.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close